مخلد عبد الرزاق حمدان اضفاء القوة التنفيذية على الحكم القضائي المدني لانقضائها بالتقادم) دراسة تحليلية (
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
أضفى المشرع على الحكم فور صدوره الحجية، والقوة التنفيذية التي تمكن المحكوم له من تنفيذه في مديرية التنفيذ المختصة، واقتضاء الحق الثابت فيه، إلا أن حقه بالتنفيذ أقته المشرع بمدة زمنية محددة، فإن انقضت انقضى معها الحق في التنفيذ، وإذا انقضى الحق في التنفيذ، لم يعد بمقدور المحكوم له اقتضاء الحق المقرر فيه، وهذا الامر يتقاطع مع العدالة، لا سيما وأن الحق محل الحكم لم ينقضي بمجرد سقوط القوة التنفيذية للحكم المقرر له، لذلك لا بد من ايجاد طريقة تمكن المحكوم له من اقتضاء هذا الحق، وبما أن المشرع لم يحدد الوسائل الاجرائية التي تمكن المحكوم له من اضفاء القوة التنفيذية على الحكم، فإن القضاء تولى هذه المهمة من خلال دعوى اطلق عليها دعوى تجديد القوة التنفيذية، وبما ان المشرع لم يضع تنظيم قانوني لدعوى تجديد القوة التنفيذية، لذا اضحت ميداناً للاجتهادات القضائية والفقهية. ومحلاً لتساؤلات عديدة.
لذا ارتأينا من خلال هذا البحث بيان مفهوم دعوى تجديد القوة التنفيذية، وتحديد نطاقها، والوقوف على اساسها القانوني، وشروط قبولها، وتحديد طبيعة ما يصدر بنتيجة هذه الدعوى. وتوضيح طرق الطعن فيه، وبيان الحكم الذي يجري تنفيذه بهدف ايجاد تنظيم قانوني دقيق لدعوى التجديد لتلافي التعارض الحاصل بين الاحكام القضائية، والحرص على وحدة التطبيقات القضائية في الموضوع.
